responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 24

وجود لصوص او قطاع الطرق فيه سقط وجوب الحج. نعم اذا كان هناك طريق آخر أطول منه و أكثر مئونة، و لكنه مأمون وجب الحج عنه على كل من لديه الامكانية المالية، و لا مبرر للتأجيل. 3- من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع اذا تركهم و سافر إلى الحج، فانه لا أمن و لا يجب عليه الحج. 4- من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من الضياع و التلف اذا تركه و سافر الى الحج، فانه لا أمن حينئذ و لا يجب الحج، و كذلك اذا كانت عنده تجارة أو نحوها و خاف عليها من الضياع و التلف اذا تركها و ذهب الى الحج. و الحاصل ان كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلًا كان أم امرأة من الهلاك و الضياع اذا سافر الى الحج لم يجب. 5- المرأة المستطيعة اذا خافت على نفسها من السفر الى الحج بدون اصطحاب محرم لها، و هي غير متمكنة من اصطحابه، لم يجب عليها الحج، نعم اذا كانت واثقة و مطمئنة من نفسها على الأمن و السلامة في السفر فسافرت و حجت صح حجّها، و لا يجب عليها اصطحاب المحرم و إن أمكنها، و من هنا ليس المحرم شرطاً اصلياً في وجوب الحج عليها، و انما هو شرط اذا خافت من السفر بدونه. 6- اذا كانت لدى الانسان الامكانية المالية لنفقات سفر‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست