responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 228

مسألة 240: لا تعتبر شرائط الهدي في الكفارة.

مسألة 241: يجب على الحاج أن يذبح هديه أو ينحره في منى مباشرة، أو بالوكالة،

و لا يعتبر الايمان في الوكيل، و يكفي اسلامه. و قد تسأل: ان الذابح اذا كان وكيلًا من قبل الحاج في الذبح، فهل ينوي القربة الوكيل أو الحاج نفسه؟ و الجواب: ينوي القربة الحاج نفسه عند التوكيل. و قد تسأل: ان الحاج عند ما يوصي الوكيل تنفيذ وكالته و مباشرة الذبح، قد يكون ذاهلًا عن نيته، فكيف تكفي في صحته؟ و الجواب: ان هذا الذهول لا يمنع عن صحته ما دامت النية كامنة في اعماق نفسه على نحو لو سأله سائل ما ذا صنعت، لانتبه فوراً الى أنه وكل فلاناً في الذبح عنه و نوى القربة فيه، و من هنا لو نوى الصلاة و كبر ثمّ ذهل عن نيته و واصل صلاته على هذه الحال من الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة في اعماقه على نحو لو سأله سائل ما ذا تفعل لانتبه فوراً الى أنه يصلي قربة الى الله تعالى، و هكذا الحال في سائر العبادات، حيث لا يمكن أن يكون المصلي منتبهاً الى نيته انتباهاً كاملًا في جميع أحوال الصلاة من المبدأ الى المنتهى.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست