responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 227

و قد تسأل: ان المكلف اذا صام ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز له أن يصوم سبعة أيام بعد ذي الحجة في بلده؟ و الجواب: يجوز له ذلك، لأن صوم الأيام الثلاثة موقت بذي الحجة دون صوم الأيام السبعة. و قد تسأل: ان المكلف اذا نسي صيام الأيام الثلاثة في مكة، و رجع الى بلده و تذكر في وقت يتمكن من الهدي فيه، فهل وظيفته حينئذ صيام تلك الأيام أو الهدي؟ و الجواب: ان وظيفته الهدي. و قد تسأل: ان المكلف اذا صام الأيام الثلاثة في ذي الحجة، ثمّ مات في بلده اذا رجع قبل أن يصوم السبعة، فهل يجب على وليه القضاء؟ و الجواب: لا يجب. و قد تسأل: ان من لم يتمكن من الهدي مستقلًا، و تمكن من الشركة فيه مع غيره، فهل تكون وظيفته الشركة أو الصيام؟ و الجواب: ان وظيفته الصيام.

مسألة 239: اذا وكل الحاج شخصاً في الذبح أو النحر عنه، ثمّ شك في أنه ذبحه أو نحره أو لا،

بنى على عدمه، إلّا اذا كان الوكيل ثقة و أخبره بذبحه أو نحره فانه يكتفي به، أو حصل له الاطمئنان بذلك.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست