مسألة 242: يجب على الحاج اذا وجد الفقراء في منى أن يتصدق عليهم من لحوم ذبيحته،
و يجوز له أن يأكل منها و عائلته و اخوانه، هذا اذا لم يسق هديه معه، و إلّا وجب عليه أن يتصدق بثلث منها للفقراء، و ثلث منها للقانع و المعتر، و يأكل هو و أهله من الثلث الباقي، هذا في فرض التمكن من ذلك، و إلّا فلا شيء عليه. و قد تسأل: ان الحاج اذا كان يأخذ الوكالة عن فقير في بلده فيقبض ثلثه وكالة عنه فهل يكفي ذلك، و يعوض عن إطعام الفقير؟ و الجواب: لا يكفي ذلك، لأن المأمور به في الآية الشريفة عنوان اطعام البائس الفقير و هو لا ينطبق عرفاً على تقبل الحاج للثلث وكالة عن فقير يبعد عن منى مئات الفراسخ، و لا يحصل على شيء من الذبيحة، فان المأمور به عنوان الإطعام، لا مجرد انشاء التمليك. و قد تسأل: هل يعتبر الايمان في الفقير؟ و الجواب: لا يعتبر الايمان فيه، و اذا وجد الحاج فقراء في منى تصدق باللحم عليهم مهما كان مذهبهم و نوعهم.