ليحج به اذا كان وافياً لنفقات سفر الحج ذهاباً و إياباً و عند ممارسة الأعمال، و ثمن الهدي من نفقاته، فاذا امتنع الباذل عن بذل الثمن لم يجب على المبذول له قبول البذل، الّا اذا كان متمكناً بنفسه من شرائه، و أما الكفارات فهي على المباشر دون الباذل. 4- لا فرق في وجوب الحج بالاستطاعة البذلية بين بذل المال للمبذول له خارجاً، و بين أن يبذل له القيام بنفقات حجه، بأن يقول له: حجّ و عليّ نفقتك أو يصحبه معه في الحج. و قد تسأل أن من يقول لغيره أقترض لي و حج به، فهل يجب على المأمور الاقتراض في ذمة الآمر و الحج به؟ و الجواب: لا يجب عليه ذلك. 5- لا يجب على المبذول له بالبذل الا الحج الذي يكون وظيفته في الشريعة المقدسة اذا استطاع، فان كان المبذول له من البعيد، و هو من يبعد موطنه و مسكنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخاً، فوظيفته عند الاستطاعة حج التمتع من حجة الاسلام و ان كان من القريب و هو من يكون موطنه و مسكنه دون ستة عشر فرسخاً، فوظيفته عند الاستطاعة حج الافراد، و على هذا فان بذل للبعيد مالًا على أن يحج به حج التمتع من حجة الاسلام وجب عليه القبول، و إن بذل له مالًا على أن يحج