responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 18

فوراً، و مع الاهمال و التسويف الى أن فات عنه ذلك المال اعتبر آثماً و استقر عليه الحج.

الاستطاعة البذليّة و فروعها

1 اذا وهب شخص مالًا لآخر، فلذلك صور: الصورة الأولى: أن يهبه المال على أن يحج به، ففي هذه الصورة يجب عليه قبول الهبة، و الذهاب الى الحج. الصورة الثانية: أن يهبه المال و يخيّره بين أن يحج به، أو يصرفه في جهة أخرى. ففي هذه الصورة هل يجب عليه القبول؟ الظاهر عدم وجوبه، و إن كان الأحوط و الأجدر به القبول، فاذا قبل وجب عليه الحج عند توفر سائر الشروط فيه. الصورة الثالثة: أن يهبه المال من دون تعرض لفكرة الحج، ففي هذه الصورة لا يجب على الموهوب له القبول، نعم لو قبل وجب اذا كان واجداً لبقية الشروط. 2- يتحقق البذل بالوصية، كما اذا أوصى الميت بمال لشخص على أن يحج به، أو يأمر وصيّه بأن ينفق على حج شخص من ثلثه. 3- تحصل الاستطاعة البذلية بعرض مال على شخص‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست