responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 20

به حج الافراد لم يجب عليه القبول، و عكس ذلك تماماً في القريب. 6- لا فرق في وجوب الحج بالبذل بين أن يكون الباذل واحداً أو متعدداً. 7- اذا بذل مال واف بنفقات حجة واحدة لجماعة، فهل يجب الحج على الجميع؟ و الجواب: المعروف و المشهور وجوبه على الكل غاية الأمر، اذا سبق أحدهم الآخرين بقبض المال المبذول وجب عليه الحج، و سقط عن الباقي، و اذا ترك الكل مع تمكن كل واحد من قبضه استقر الحج على الجميع، و لكنه لا يخلو عن اشكال، و الاحتياط لا يترك. 8- يجزي الحج البذلي عن حجة الاسلام، و لا يجب عليه الحج مرة ثانية اذا استطاع بعد ذلك. 9- قد تسأل ان من بذل مالًا لشخص يفي بنفقات حجه، و خيّره بين أن يحج به أو يزور الحسين (عليه السلام) فهل يجب عليه قبوله، فيحج به؟ و الجواب: لا يجب. 10- اذا عين الباذل مالًا معيناً معتقداً بكفايته لنفقات الحج، ثمّ بان عدم الكفاية، فهل يجب عليه بذل الباقي؟ و الجواب: لا يجب عليه بذل الباقي.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست