responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 167

النقصان في الطّواف على التفصيل الآتي:

مسألة 149: اذا نقص الطائف من طوافه عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي،

فان فاتت الموالاة بطل طوافه، و عليه استئنافه من جديد، و إن لم تفت الموالاة فان كان لا يزال هو في المطاف جاز له أن يكمل النقص و يكتفي به و لا شي‌ء عليه، و إن كان قد خرج من المطاف كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً.

مسألة 150: اذا نقص من طوافه سهواً

فلذلك صور: الأولى: أن يتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف، و بعد برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة، ففي هذه الصورة يأتي بالباقي و يصح طوافه. الثانية: أن يتذكر بعد خروجه من المطاف أو بعد فوات الموالاة، فحينئذ إن كان النقص شوطاً واحداً أتى به و صح، و إن لم يتمكن من الاتيان به مباشرة لسبب من الأسباب، و لو من أجل أن تذكره كان بعد الرجوع الى بلده استناب غيره، و إن كان الناقص اكثر من شوط واحد و أقل من اربعة أشواط رجع و أكمل ما نقص مباشرة إن أمكن، و إلّا فبالاستنابة، بل الأمر كذلك، و إن كان الناقص أربعة اشواط أو اكثر و إن كان الأحوط و الأجدر في الصورتين الأخيرتين الاتيان بطواف كامل بقصد‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست