و قد تسأل: هل يجوز للطائف أن يقطع طوافه في الاثناء عن علم و عمد، و يلغي ما أتى به من الاشواط، و يستأنف طوافاً جديداً كاملًا من الأول؟ و الجواب: يجوز له ذلك، و لا يلزم منه محذور الزيادة فيه، لأنها تتبع القصد، بأن يؤتى بالزائد بقصد أنه جزء المزيد فيه، و إلّا فلا موضوع للزيادة.
السّابع: اذا خرج نسياناً و بتخيل انه أكمل الطواف، ثمّ تذكر النقص،
فان كان النقص ثلاثة اشواط أو أقل كفاه أن يرجع و يتم طوافه بتكميله سبعة أشواط، و لا يجب عليه استئناف طواف جديد، و إن كان النقص اكثر من ثلاثة اشواط، فهل يكفي اكماله سبعة اشواط، أو يستأنف طوافاً جديداً كاملًا؟ و الجواب: انه يكفي اكماله على الأظهر، و إن كان الأحوط الاستئناف.
الثامن: ان الطواف اذا كان مستحباً لم يبطل بقطع الطائف له عامداً و ملتفتاً و خروجه من المطاف،
فاذا قطع و خرج عن المطاف، ثمّ رجع و بنى على ما أتى به فيكمله، صح طوافه.
مسألة 148: يجوز الجلوس للطائف اثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لسبب آخر،
شريطة أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة، و إلّا بطل طوافه.