responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 168

الأعم من التكميل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً. الثالثة: ان شرطية الموالاة بين الاشواط مختصة بحال التذكر و الالتفات، و أما في حال النسيان و الغفلة فلا تكون شرطاً، فاذا نسى منها و خرج من المطاف و تذكر بعد فوات الموالاة لم يبطل ما أتى به من الأشواط، فيجوز له الاكتفاء بتكميل الناقص، و لا يتحتم عليه الاستئناف من جديد.

الزّيادة في الطّواف

و نقصد بالزيادة أن يأتي الطائف بعد اكمال الطواف بالشوط الآخر بقصد أنه جزؤه، سواء أ كان ذلك القصد من الأول، أم كان يتجدد له في الأثناء، أم بعد الفراغ، و هذا بخلاف ما اذا أتى به لا بهذا العنوان و القصد، فان ذلك لا يكون زيادة حتى يبطل الطواف بها.

مسألة 151: اذا زاد الطائف في طوافه، فلذلك صور:

الأولى: اذا قصد الطائف أن يجعل طوافه اكثر من سبعة اشواط،

فاذا جعله كذلك بطل، سواء أقصد ذلك من البداية، بأن طاف قاصداً أن يزيد شوطاً في طوافه، او تجدد له القصد في الاثناء الى أن يزيد في طوافه، أو بعد الانتهاء منه، فبدأ بالشوط‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست