responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 165

استعادة صحته، فان كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان فيما أتى به من الاشواط، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي باكمال ما أتى به، و ان كان بعد الشوط الثالث بطل، و عليه أن يستأنف طوافاً جديداً كاملًا.

الرّابع: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو تشييع جنازة،

أو لقضاء حاجة لنفسه او لمؤمن، و حينئذ فان طالت مدة الخروج و فاتت الموالاة بطل طوافه اذا كان فريضة، و عليه اعادته من جديد، و إن لم تفت الموالاة لم يبطل طوافه فوظيفته عندئذ التكميل، و الأظهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه بعد شوط أو شوطين أو اكثر.

الخامس: قد تسأل أن الطائف في خروجه عن المطاف في طواف الفريضة عامداً و ملتفتاً و بدون مبرر، هل يعتبر آثماً؟

و الجواب: انه لا يعتبر آثماً.

السادس: قد تسأل: ان خروج الطائف من المطاف عامداً و ملتفتاً و بدون عذر مسوغ، هل هو مبطل للطواف و إن لم تفت به الموالاة عرفاً؟

و الجواب: الظاهر انه مبطل و إن لم تفت به الموالاة عرفاً، و هذا بدون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوزه النصف أو بعده.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست