و الخروج من المسجد فوراً، و قد مر حكم ذلك في المسألة ر (134).
الثالث: اذا عرض على الطائف مرض مفاجئ كالصداع في الرأس،
أو الوجع في البطن أو غيره فله صور: الأولى: ان يرتفع مرضه و استعاد صحته بعد الخروج منه بفترة زمنية قصيرة لم تختل بها الموالاة عرفاً، ففي هذه الصورة تكون وظيفته أن يكمل ما نقص من طوافه، و لا شيء عليه. الثانية: نفس الصورة السابقة و لكن كانت الفترة الزمنية طويلة اختلت بها الموالاة عرفاً، ففي هذه الصورة أيضاً وظيفته على الأظهر تكميل ما نقص من طوافه، و ان كان الأولى و الأجدر فيها أن يأتي بطواف كامل جديد بقصد الأعم من التكميل و الاستئناف، حسب ما هو المطلوب واقعاً. الثالثة: اذا لم يرتفع مرضه الى أن ضاق الوقت، و لم يتمكن من تكميل النقص، فوظيفته أن يستنيب من يكمل ما نقصه من الاشواط، و إن كان الأولى أن يأتى النائب بطواف كامل بقصد الأعم من التكميل و الاستئناف، و لا فرق في تمام هذه الصور الثلاث بين أن يكون خروجه من المطاف قبل اكمال الشوط الرابع أو بعده. الرابعة: انه اذا جامع امرأته أثناء الخروج في منزله بعد