responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157

مسألة 144: من طاف حول البيت و هو غير مختون كان كتارك الطواف فيبطل حجه،

و اذا استطاع المكلف و هو غير مختون فلذلك صور: الأولى: أن يكون متمكناً من الختان و الحج معاً في سنة الاستطاعة، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج، و لا يجوز له تأخيره. الثانية: أن يكون متمكناً من الختان، و لكن لا يتمكن من الحج في هذه السنة فيؤجل الحج إلى السنة الأخرى. الثالثة: ان لا يتمكن من الختان أصلًا لضرر أو حرج أو غير ذلك، ففي هذه الصورة يجب عليه الحج و يطوف بنفسه في عمرته و حجه، و يستنيب أيضاً من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الرابع: من شروط الطواف ستر العورة على الطائف رجلًا كان ام امرأة،

فان كان رجلًا فعليه أن يستر عورتيه، و إن كان امرأة فعليها أن تستر كامل جسمها عدا الوجه و الكفين، و هذا الشرط و إن كان مشهوراً و لكنه لا يخلو عن اشكال. نعم هو الأحوط و الأجدر وجوباً.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست