responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 156

نعم اذا كان عالماً بوجود نجاسة في بدنه أو ثوبه ثمّ نسى ذلك و صلى و تذكر بعد الصلاة فالأحوط و الأجدر به وجوباً اعادتها مرة ثانية.

مسألة 143: المشهور ان من اشتغل بالطواف و اصابت بدنه أو ثوبه نجاسة، أو علم أن بدنه و ثوبه نجس،

فان كان قبل اكمال الشوط الرابع قطع الطواف، و طهر الموضع المتنجس، و كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً، و إن كان بعد اكمال الشوط الرابع قطع و طهر و كان له أن يحتسب ما مضى، و يقتصر على تكميله، نعم اذا كانت النجاسة في ثوبه فقط، و امكنه تبديله في نفس المطاف، بدون الحاجة الى قطع الطواف كان له ذلك، و يواصل طوافه. و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع على تقدير تسليم اعتبار الطهارة من النجاسة في صحة الطواف إذ لا دليل على هذا التفصيل فالاظهر انه على كلا التقديرين يجوز له أن يحتسب ما مضى و يكتفي بتكميله شريطة أن تكون فترة خروجه للتطهير قليلة لا تخل بالموالاة عرفاً.

الثالث: من شروط الطواف الختان للمحرم من الرجال دون النساء،

كما ان الأظهر اعتباره في الصبي المميز أيضاً شريطة أن يحرم بنفسه و مباشرة، و أن يطوف كذلك، و لا يعتبر في الصبي غير المميز اذا كان احرامه من وليه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست