responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 155

و قد يقال: ان المستحاضة بالاستحاضة الكبرى اذا فعلت ما يجب عليها أن تفعله من أجل الصلوات اليومية يجوز لها أن تصلي اي صلاة أخرى أو غيرها مما هو مشروط بالطهارة، كالطواف و نحوه بالوضوء بدون حاجة الى غسل آخر. و الجواب: انه لا يجوز لها ذلك، لان مفعول غسلها محدود بفترة زمنية خاصة، و هي في الفجر تسع لصلاة الفجر فحسب، و في الظهر تسع للظهرين شريطة أن تجمع بينهما، و اذا أرادت أن تفرق بينهما فعليها أن تغتسل لكل منهما، و في المغرب تسع للعشاءين جمعاً لا تفريقاً، و حينئذ فاذا أرادت الاتيان بالطواف و ركعتي صلاته فعليها أن تغتسل لكل منهما، و لا تكتفي بالوضوء فحسب، فانه لا يكون رافعاً لحدث الاستحاضة الكبرى.

الثاني: من شروط الطواف الطهارة من النجاسة

على المشهور، و لكنه لا يخلو عن اشكال بل منع، و إن كان الأحوط اعتبارها، نعم تعتبر الطهارة من النجاسة في صلاته، فلا تصح بدونها، إلّا اذا كان مما يعفى عنه في الصلاة، كالدم اذا كان أقل من الدرهم، أو كان من القروح أو الجروح شريطة أن تكون في ازالته مشقة نوعية.

مسألة 142: اذا صلى ثمّ علم أن بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً في اثناء الصلاة صحت صلاته، و لا اعادة عليه،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست