responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154

فيصح بدون وضوء، نعم تعتبر في صلاته فلا تصح بدونها.

مسألة 140: لا فرق في الطهارة المعتبرة في صحة الطواف بين أن تكون من المكلف في حالة صحية تامة، أو تكون من المكلف في حالة مرضية،

كوضوء صاحب الجبيرة التي توضع على العضو المكسور، او المجروح، و يمسح عليها بديلًا عن غسل ما تخفيه من البشرة، فانه رافع للحدث واقعاً ما دام العذر باقياً، و كذلك وضوء المسلوس و المبطون فانه طهور حقيقة، و رافع للحدث كذلك، و لا ينتقض بما يصدر منهما قهراً ما دام لم يصدر منهما الحدث اعتيادياً كالنوم أو غيره.

مسألة 141: قد تسأل: ان المستحاضة هل يجب عليها أن تفعل للطواف و صلاته ما تفعله للصلوات اليومية أم لا؟

و الجواب: يجب عليها ذلك، فان استحاضتها ان كانت الصغرى، فعليها أن تتوضأ لكل من الطواف و ركعتي صلاته، كما أنها تتوضأ لكل صلاة من الصلوات اليومية، و ان كانت الوسطى، فعليها أن تتوضأ لكل منهما، كما تتوضأ لكل من الفرائض اليومية، نعم ان عليها غسلًا واحداً في كل يوم و ليلة دون اكثر، سواء أ كان عليها طواف و ركعتي الطواف أم لا. و اذا كانت الكبرى وجب عليها الاتيان بالغسل لكل منهما، و لا يكتفي بالاغسال الثلاثة للفرائض اليومية.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست