responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 153

مسألة 136: اذا طافت المرأة و صلت ثمّ تأكدت بالحيض،

و لكن لا تدري انه كان قبل الطواف أو بعده و قبل الصلاة أو اثناءها أو بعدها، بنت على صحة الطواف و الصلاة معاً.

مسألة 137: اذا كان المكلف محدثاً بالأصغر، و لم يتمكن من الوضوء للطواف، و كان مأيوساً من ذلك،

فوظيفته التيمم، و كذلك الجنب و الحائض و النفساء بعد انقطاع الدم، فيجب عليهم التيمم بديلًا عن الغسل للطواف اذا كانوا غير متمكنين منه.

مسألة 138: اذا دخلت المرأة مكة المكرمة، و كانت متمكنة من الاتيان بتمام اعمال العمرة و واجباتها،

و لكنها أخرت الاتيان بها تسامحاً و اهمالًا الى أن حاضت، و ضاق الوقت، فحينئذ ان كانت المرأة تعلم بأنها تحيض في آخر الوقت، و لا تتمكن بعد الحيض من انجاز العمرة، فالظاهر فسادها، و عليها الحج في السنة القادمة، و إن لم تكن تعلم بذلك، و لكنها حاضت فجأة، و لا يسع لها الوقت للاتيان بها بعد النقاء من الحيض، فوظيفتها في هذه الحالة أن تستنيب للطواف و صلاته، و تسعى هي بنفسها بين الصفا و المروة و تقصر، ثمّ تحرم للحج، و بعد الفراغ من اعمال منى يوم العيد تأتي بطواف العمرة قبل طواف الحج.

مسألة 139: لا تعتبر الطهارة في الطواف المندوب،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست