دون حلف بالله تعالى بالصيغتين المذكورتين فلا تكون بجدال شرعاً، و إن كان الأحوط و الأجدر اجتنابه. و قد تسأل: ان حرمة الحلف على المحرم هل تختص بموارد المخاصمة و المخالفة، أو تعم كل مورد و إن لم تكن فيه مخاصمة و لا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام، كما لو سأله أحد هل طفت بالبيت؟ فقال: لا و الله؟ و الجواب: الأقرب عدم اختصاص الحرمة بموارد المخاصمة و المخالفة. و قد تسأل: ان الجدال هل يتحقق بعبارة أخرى غير هاتين الصيغتين المؤدية لنفس المعنى؟ و الجواب: ان تحقق الجدال المحرم في الحج بغيرهما مشكل، و إن كان الاحوط و الأجدر به وجوباً تركه و يستثنى من حرمة الجدال أمران: أحدهما أن يكون ذلك في مقام احقاق حق أو ابطال باطل. (و الآخر) ان لا يكون المقصود بذلك الحلف، بل يكون أمراً آخر كإظهار المحبة و التكريم، كما اذا قال تكريماً لغيره: و الله افعل ذلك، و قال غيره: و الله لا أقبل ذلك. ثمّ ان المحرم اذا جادل، فان كان صادقاً في قوله: لا و الله و بلى و الله، فلا كفارة عليه ما لم يتكرر حلفه ثلاث مرات، غير أنه يستغفر ربه، فان تكرر ثلاث مرات ولاءً في مقام واحد كان