responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131

عليه كفارة. و إن كان كاذباً في قوله: لا و الله، و بلى و الله، فعليه كفارة دم شاة للمرة الأولى، و شاتين للمرة الثانية، و بقرة للمرة الثالثة. و قد تسأل ان الجدال بالصيغتين المذكورتين هل يعتبر أن يكون بجملة خبرية؟ و الجواب: نعم لا بد أن يكون بجملة خبرية. و قد تسأل: هل المعتبر في تحقق الجدال شرعاً تحقق كلتا الصيغتين معاً، أو يكفي تحقق احداهما؟ و الجواب: يكفي تحقق واحدة منهما. و قد تسأل: ان كلمة (لا) في احدى الصيغتين، و كلمة (بلى) في الأخرى، هل هي معتبرة في ترتيب الأثر على الصيغتين؟ و الجواب: نعم، إنها معتبرة في ذلك.

14 قَتلُ هوام الجَسَد

مسألة 93: لا يجوز للمحرم رجلًا كان ام امرأة، قتل القمل في جسده،

و اذا قتله عامداً و ملتفتاً الى الحكم الشرعي، فهل عليه كفارة؟ و الجواب: انه لا كفارة عليه و إن كانت أحوط و أولى.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست