responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 112

بالاشارة باليد أو غيرها من ألوان الاعانة، و إن كان ذلك الشخص الآخر محلًا.

مسألة 52: لا يجوز للمحرم رجلًا كان أم امرأة امساك الصيد من الحيوان البري، و الاحتفاظ به،

و إن كان صيده قبل احرامه و في وقت كان محلًا، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و إن كان الصائد محلًا. و قد تسأل أن المحرم اذا أصاب صيداً، أو ذبحه و هو محرم، فهل يجوز للمحل أن يأكل منه؟ و الجواب: ان ذلك ان كان في الحل، فالأظهر جوازه، بل لا يبعد الجواز و إن كان في الحرم، و لو ذبحه المحل في الحرم حرم على المحرم و المحل معاً، و الفارق بين المحرم و المحل ان المحرم يحرم عليه الصيد في الحل و الحرم، كما يحرم عليه أن يأكل من لحمه و إن كان قد اصطاده غيره، و المحل يحرم عليه الصيد في الحرم فقط، و لكن لا يبعد جواز أكله مما أصابه المحرم و إن كان الاحتياط في محله.

مسألة 53: الصيد انما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلًا،

و أما الحيوان الأهلي كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل، فلا يصدق على أخذه الصيد و إن توحش، و لهذا لا يحرم على المحرم أخذه و امساكه و ذبحه و الأكل من لحمه، و أما اذا شك في حيوان أنه بري أو أهلي، فهل يجوز صيده؟ فالأظهر عدم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست