responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113

جوازه. و لا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه، كالطيور و غيرها، بل تعم غيره أيضاً، كالسباع و نحوها. نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً، كالأسد و غيره من السباع كالأفعى و الأسود الغدر و العقرب و الفأرة، و أما الحية فاذا ارادته فلا شي‌ء عليه في قتله.

مسألة 54: يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر،

و أما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده و إمساكه، و نقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر، فهو ملحق بالبرّي، فلا يجوز صيده. نعم اذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده، و يلحق بصيد الحيوان البري امساك الجراد، فيحرم على المحرم صيده و الاحتفاظ به و أكله، و يرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع و الحدأة، و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.

مسألة 55: فرخ الحيوان البحري و الأهلي تابع لهما في الحكم،

و كذلك بيضهما.

كفارات الصيد

مسألة 56: في قتل النعامة جمل،

و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط، و في‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست