جوازه. و لا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه، كالطيور و غيرها، بل تعم غيره أيضاً، كالسباع و نحوها. نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً، كالأسد و غيره من السباع كالأفعى و الأسود الغدر و العقرب و الفأرة، و أما الحية فاذا ارادته فلا شيء عليه في قتله.
مسألة 54: يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر،
و أما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده و إمساكه، و نقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر، فهو ملحق بالبرّي، فلا يجوز صيده. نعم اذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده، و يلحق بصيد الحيوان البري امساك الجراد، فيحرم على المحرم صيده و الاحتفاظ به و أكله، و يرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع و الحدأة، و لا كفارة لو أصابهما الرمي و قتلهما.
مسألة 55: فرخ الحيوان البحري و الأهلي تابع لهما في الحكم،
و كذلك بيضهما.
كفارات الصيد
مسألة 56: في قتل النعامة جمل،
و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط، و في