responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111

و بالأسحار و عند استيناف السفر، و عند النزول في وادي، أو من واسطة النقل، و عند الركوب فيها، و هكذا، و حد التلبية في عمرة التمتع مشاهدة بيوت مكة القديمة، و في حج التمتع زوال يوم عرفة، و في العمرة المفردة دخول الحرم على الأحوط كما تقدم.

مُحرّمات الإحرام

و هي على انواع: (النوع الأول) ما يحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً. (النوع الثاني) ما يحرم على الرجل المحرم خاصة. (النوع الثالث) ما يحرم على المرأة المحرمة خاصة.

النوع الأول: ما يحرم على الرجل المحرم و المرأة المحرمة معاً،

و هو متمثل في أشياء:

1 الصّيد

[مسائل]

مسألة 50: لا يجوز للمحرم رجلًا كان ام امرأة صيد الحيوان البري و لا قتله في الحل و الحرم،

سواء أ كان الحيوان محلل الأكل، أم كان محرم الأكل، كما أنه لا فرق في حرمة قتله بين أن يكون بعد صيده أو ابتداءً.

مسألة 51: كما لا يجوز للمحرم صيد الحيوان البري، لا يجوز له اعانة شخص آخر على صيده

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست