هذا الخيار هل يدور مدار مصداق الشركة و عدمها، أو مدار تحقّق الضرر و عدمه، فلو كان فيها نفع لم يثبت بها خيار؟ ظاهر الأصحاب الأوّل، و مقتضى انحصار دليله بخبر الضرر [1] المنجبر بفتوى الأصحاب الثاني. و لا يبعد الأوّل، لأنّها من حيث هي ضرر فيشملها الخبر و إن ترتّب عليها نفع من وجه آخر.
و الظاهر أنّ ثبوت هذا الخيار ممّا لا خلاف فيه بينهم، و هو متمشٍّ في سائر العقود أثماناً و مثمنات.
و هل هو على الفور أو التراخي؟ فيه الوجهان السابقان.
و لا فرق في الشركة بين الواحد و المتعدّد، و بين المشاع و غيره ممّا لا يمكن قسمته و لا ينتفع فيه إلّا بالجملة.
قال المصنّف (قدس سره): «سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئاً فظهر بعضه مستحقّاً»
المراد بظهور كونه مستحقّاً أعمّ من أن يظهر كونه ملكاً للغير، أو ملكاً له و سلطانه للغير كالمرهون و نحوه و هذا إذا لم يجز الغير أو أجاز مع طول الفصل بين العقد و الإجازة لحصول الضرر بالتأخير، مع احتمال الفرق في ذلك بين