الكشف و النقل، و أنّه على الأوّل لا خيار له دون الثاني، إذ ليس مجرّد التوقّف عيباً مع حصول الملك من حين العقد، و هو غير بعيد. أمّا إذا حصلت الإجازة من دون فصل فلا يبعد عدم ثبوت الخيار.
و قد يطلق على هذا خيار التبعيض.
قال المصنّف (قدس سره): «أو تأخّرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز و قد يسمّى هذا عيباً مجازاً»
إذا امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة، كما في الشرائع و القواعد و التحرير و الإرشاد و الدروس و غاية المرام و جامع المقاصد و الميسيّة و المسالك [1] و غيرها. و ظاهر إطلاقهم يقتضي أنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو بأجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره.
و في المسالك: و ينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضاً، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة انتهى.
و قد سبقه إلى ذلك الفخر في شرح الإرشاد. و الظاهر ثبوت الخيار و إن أهمل المشتري القبض.
نعم لو امتنع من القبض و لم يكن المزج باختيار البائع أو كان في وجه فلا خيار له.
و هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟ وجهان بل قولان، و ظاهر المشهور عدم السقوط، و مذهب الشيخ السقوط [2].
و مدرك الوجهين ثبوته لثبوت سببه فيستصحب، و الهبة منه لا يجب قبولها، و ارتفاع الضرر بالهبة و الأوّل أقوى.
و قد نصّ جمع من الأصحاب [3] على أنّه متى رضي المشتري بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا عيب مضمون عليه. و التخلّص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.