responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 257

الكشف و النقل، و أنّه على الأوّل لا خيار له دون الثاني، إذ ليس مجرّد التوقّف عيباً مع حصول الملك من حين العقد، و هو غير بعيد. أمّا إذا حصلت الإجازة من دون فصل فلا يبعد عدم ثبوت الخيار.

و قد يطلق على هذا خيار التبعيض.

قال المصنّف (قدس سره): «أو تأخّرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميّز و قد يسمّى هذا عيباً مجازاً»

إذا امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخيّر المشتري بين الفسخ و الشركة، كما في الشرائع و القواعد و التحرير و الإرشاد و الدروس و غاية المرام و جامع المقاصد و الميسيّة و المسالك [1] و غيرها. و ظاهر إطلاقهم يقتضي أنّه لا فرق بين أن يختلط بمثله أو بأجود أو أدون باختيار البائع أو بغير اختياره.

و في المسالك: و ينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضاً، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة انتهى.

و قد سبقه إلى ذلك الفخر في شرح الإرشاد. و الظاهر ثبوت الخيار و إن أهمل المشتري القبض.

نعم لو امتنع من القبض و لم يكن المزج باختيار البائع أو كان في وجه فلا خيار له.

و هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟ وجهان بل قولان، و ظاهر المشهور عدم السقوط، و مذهب الشيخ السقوط [2].

و مدرك الوجهين ثبوته لثبوت سببه فيستصحب، و الهبة منه لا يجب قبولها، و ارتفاع الضرر بالهبة و الأوّل أقوى.

و قد نصّ جمع من الأصحاب [3] على أنّه متى رضي المشتري بالشركة فمئونة القسمة على البائع، لأنّ هذا عيب مضمون عليه. و التخلّص منه واجب عليه، و لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.


[1] الشرائع 2: 30، القواعد 2: 89، التحرير 1: 176 س 10، إرشاد الأذهان 1: 381، الدروس 3: 212، غاية المرام 2: 57، جامع المقاصد 4: 410، المسالك 3: 244.

[2] المبسوط 2: 115.

[3] راجع الدروس 3: 212 و جامع المقاصد 4: 410 و المسالك 3: 244.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست