responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177

و يكتفي فيه بالمرّتين كما في المسالك [1]، أو التفصيل بالقرب و البعد و الطول و القصر و حال المولى في زيادة اللطف و الشفقة و نقصهما؟ وجوه:

و ظاهر الأكثر و منهم المصنّف هاهنا الأوّل، للصحيح السابق إلّا أن يفهم من لفظ «كان» الاعتياد، و هو بعيد جدّاً.

و حكى الشارح في الشرح و المسالك الثاني عن بعض الأصحاب، و قوّاه فيهما [2]، و لعلّ دليله الأصل و الشكّ في تسمية الإباق عيباً عادةً بالمرّة الواحدة.

و الحقّ أنّ المستند في الردّ إن كان إطلاق الخبر و إن لم يسمّ الإباق عيباً بناءً على التفكيك بين العيبيّة و الإباقيّة فليس إلّا الوجه الأوّل، و حيث أنّه لا تفكيك بين العيب و الإباق كما هو الظاهر، فأقوى الوجوه الأخير.

و في تحقّق الإباق من المجنون و غير المميّز إشكال و في ارتفاعه بالتوبة مطلقاً أو بشرط رجوعه من نفسه أو عدم ارتفاع عيبه و إن ارتفع الإثم وجوه، و الأقوى الأوّل.

و مثل الإباق في كثير من هذه الأحكام الزنا و السرقة. و في التذكرة: الزنا و السرقة عيبان في العبد و الأمة عندنا [3]. و في القواعد اعتبر فيهما الاعتياد [4]. و في الجامع و التحرير و الدروس لم يعتبره [5]. و قال المحقّق الثاني: ظنّي أنّ الاعتياد غير شرط، لأنّ الإقدام على القبيح مرّة يوجب الجرأة عليه، و يصير للشيطان عليه سبيل، و يترتّب وجوب الحدّ الّذي لا يؤمن معه الهلاك عليهما [6].

و على هذا يكون شرب الخمر و النبيذ عيباً، كما في التحرير و الدروس [7] و قد مال في التذكرة إلى عدمه [8] و قد يلحق بذلك جميع ما كان من هذا القبيل، و في الإجمال غنىً عن التفصيل.


[1] المسالك 3: 296.

[2] الروضة 3: 499، المسالك 3: 296.

[3] التذكرة: 1: 538 س 36.

[4] القواعد 2: 72.

[5] جامع الشرائع: 267، التحرير 1: 182 س 23، 24، الدروس 3: 281.

[6] جامع المقاصد 4: 326.

[7] التحرير 1: 182 س 25، الدروس 3: 281.

[8] راجع التذكرة 1: 538 س 38.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست