responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176

و فيه: أنّه إن كان تفسيراً بالأعمّ فلا حاجة إلى القيود، و إن كان حقيقيّاً فينبغي أن يقال: الذهاب عصياناً و طغياناً، لا من خوف أو كدّ عمل أو جوع أو ظمأ أو عري أو فراش أو غطاء أو مسكن أو احتياج إلى دواء مع المرض أو سوء خلق من المولى أو أتباعه أو منعه عن واجب أو ندب أو أمره بمحرّم أو مكروه مع زعمه أنّ ارتكاب المرجوح لا يتوقّف على الإذن إلى غير ذلك.

و أمّا الاحتياج إلى التأهّل مع الشّبَق و نحو ذلك فلا يرفع اسم الإباق إلّا إذا أدّى إلى المشقّة الّتي لا تتحمّل.

و لعلّ غرضهم من ذلك التعبير بالأعمّ و الإحالة على العرف، و لا ينافي ذلك ذكر بعض القيود.

و لا فرق في ذلك بين الآبق و الآبقة كلّاً أو بعضاً، ثمناً كان أو مثمناً أو هما معاً، بالبيع كان ذلك، أو بغيره من النواقل، و التقييد بالبائع في كلام الشارح [1] مثال للمنقول عنه في مقابلة الآبق عند المنقول إليه إلّا في مقام الضمان عليه.

و الردّ بالإباق عند المنقول عنه مجمع عليه فيما بينهم و النصّ دالّ عليه، و لأنّ العبد معه في حكم التالف، و لأنّه سرقة لنفسه فهو أبلغ من السرقة لغيره، كعدم الردّ به عند المنقول إليه في غير الضمان، فإنّه مجمع عليه أيضاً، و الأصل يقتضيه.

و الصحيح: «ليس في إباق العبد عهدة». و الموثّق [2] محمولان عليه جمعاً بينه و بين صحيح أبي همّام: «إلّا أن يقيم بيّنة أنّه كان آبقاً عنده [3]» و لا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في الموثّق: «إلّا أن يشترط المبتاع [4]» فإنّه لو شرط المشتري الخيار بالإباق عنده مع ضبط المدّة، صحّ ذلك.

و هل يكفي في الإباق المرّة الواحدة، أو يشترط التعدّد بحيث يصدق الاعتياد


[1] الروضة 3: 499.

[2] راجع الوسائل 12: 422، ب 10 من أبواب أحكام العيوب.

[3] الوسائل 12: 411، ب 2 من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

[4] راجع الوسائل 12: 422، ب 10 من أبواب أحكام العيوب، ح 1 و 2.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست