responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 442
الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة: 1 - قال في المبسوط: " يجوز أن يشرط عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين مجاهدين وغير مجاهدين، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثا ولا يغشوا.
فإذا ثبت ذلك احتاج إلى شرطين: أحدهما: أن يكون ذلك زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية...
والشرط الثاني أن يكون معلوما لأنه لا يصح العقد على مجهول، ويصير معلوما بأن يكون عدد أيام الضيافة من الحول معلومة... ويكون عدد من يضاف معلوما...
ويكون القوت معلوما ولكل رجل كذا وكذا رطلا من الخبز وكذا من الأدم من لحم وجبن وسمن وزيت وشيرج ويكون مبلغ الأدم معلوما، ويكون علف الدواب معلوما... ومبلغ الضيافة ثلاثة أيام، لما تضمنه الخبر وما زاد عليه فهو مكروه. فأما موضع النزول فينبغي أن يكون في فضول منازلهم وبيعهم وكنائسهم... " [1] 2 - وفي الشرائع: " ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا عن أقل مراتب الجزية. " [2] 3 - وفي المسالك: " وكما يجوز اشتراط ضيافة مارة العساكر يجوز اشتراط ضيافة مطلق المارة من


[1] المبسوط 2 / 38.
[2] الشرائع 1 / 329 (= ط. أخرى / 251).


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست