responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 441
وبين الجزية أخذتا معا، وإن اقتصر عليها وحدها كانت جزية إذا لم تنقص في السنة عن دينار. " [1] والماوردي شافعي المذهب.
وبالجملة، فأمر الجزية كما وكيفا إلى إمام المسلمين، من غير فرق بين العرب العجم وبني تغلب وغيرهم. ولا يتعين ما صنعه عمر في عصره.
نعم، قد مر منا في بحث الخمس أن الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا عشرية ضوعف عليه العشر فأخذ منه الخمس، وعلى هذا حملنا حكم الخمس المذكور في صحيحة أبي عبيدة الحذاء، خلافا للمشهور بين أصحابنا من حملها على خمس رقبة الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، فراجع تلك المسألة.
والظاهر أن هذا الخمس غير الجزية التي تؤخذ من كل ذمي، بل هو في الحقيقة غرامة اشترائه لأرض عشرية. وعلى هذا فيؤخذ هذا الخمس من النساء أيضا بل الصبيان إن قيل بتعلق الزكاة بهم. ومصرفه أيضا مصرف الزكاة. ويحتمل بعيدا أن يكون هذا الخمس أيضا من قبيل الجزية، فيترتب عليه أحكامها. والمسألة تحتاج إلى دقة أكثر.


[1] الأحكام السلطانية / 144.


نام کتاب : دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست