responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211
أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [٧٤٠].
[٦٤١] مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل [٧٤١] وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا [٧٤٢]، لكنه أحوط.
[٦٤٢] مسألة ٢: إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل [٧٤٣] إلا إذا علم زمان الغسل [٧٤٤] دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[٦٤٣] مسألة ٣: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد [٧٤٥] منهما، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.

= بتوجه تكاليف الرجال أو النساء إليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
[٧٤٠] (دون الرجل والأنثى): إذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر.
[٧٤١] (لا يجب عليه الغسل): يأتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
[٧٤٢] (لا يجب عليه الغسل أيضا): بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
[٧٤٣] (وجب عليه الغسل): وكذا الوضوء إذا كان محدثا بالحدث الأصغر.
[٧٤٤] (الا إذا علم زمان الغسل): بل حتى في هذه الصورة.
[٧٤٥] (لا يجب الغسل على واحد): يجري فيه التفصيل المتقدم.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست