responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212
[٦٤٤] مسألة ٤: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابه إمامه، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [٧٤٦] لعدم العلم حينئذ، ولا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولا [٧٤٧] عنده، وإلا فلا مانع، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالما كفي في عدم الجواز، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالا بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[٦٤٥] مسألة ٥: إذا خرج المني بصورة الدم [٧٤٨] وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا.
[٦٤٦] مسألة ٦: المرأة تحتلم كالرجل، ولو خرج منها المني [٧٤٩] حينئذ وجب عليها الغسل، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[٦٤٧] مسألة ٧: إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب [٧٥٠] وإن لم

[٧٤٦] (الاقتداء بالثالث): إذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
[٧٤٧] (وكانوا عدولا): لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم إذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.
[٧٤٨] (بصورة الدم): اي ممتزجا به.
[٧٤٩] (ولو خرج منها المني): قد مر المراد بالمني الخارج من المرأة.
[٧٥٠] (عدم الوجوب): لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست