responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 210
والفتور والشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم [٧٣٣]، وفي المرأة [٧٣٤] والمريض [٧٣٥] يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني: الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها [٧٣٦] في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل [٧٣٧] والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخل ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة [٧٣٨] دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها [٧٣٩] إلا أن تنزل هي

[٧٣٣] (حصل العلم): أو الاطمئنان.
[٧٣٤] (وفي المرأة): لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجبا للجنابة.
[٧٣٥] (والمريض): يكفي في المريض مجرد الشهوة.
[٧٣٦] (أو مقدارها من مقطوعها): الأظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفا وان لم يكن بمقدارها.
[٧٣٧] (والرجل): لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر والا فيكتفي بالغسل.
[٧٣٨] (موجب للجنابة): يجري فيه الاحتياط السابق.
[٧٣٩] (فيجب الغسل عليه دونها): الظاهر ان محل كلامه قدس سره ما إذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة أي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها أو ادخالها في الغير وان قليا انها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما إذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي =
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست