responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209
الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الويارة والزيارة مع الغسل، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان، ولو ترك أحدهما فكذلك، لأن المفروض تقيد كل بالآخر، وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.
فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني [٧٣٠] ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء [٧٣١] أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول [٧٣٢]، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة، وإن كان منه، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق

= الاتيان بها، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل أم لا، واما احتمال كون الغسل مقيدا بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسبا للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك - وان لم يكن مصلا إلى الزيارة - اشكالا، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.
[٧٣٠] (الأول - خروج المني): من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره إذا كان الخروج طبيعيا والا كما إذا اخرج بعملية كجذبه بالإبرة ونحوها ففيه اشكال.
[٧٣١] (سواء كان بالوطء): غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
[٧٣٢] (مع عدم الاستبراء بالبول): إذا كانت الجنابة بالانزال.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست