responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208
كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما [٧٢٧] أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الإعمال التي يستحب الغسل لها.
[٦٤٠] مسألة ١: النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه:
الأول: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة.
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد [٧٢٨] أن يزور لا يزور إلا مع الغسل، فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجزا، وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة، فلو تركها وجبت كفارة واحدة، وكذا لو ترك أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة.
الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة [٧٢٩]، فلو تركهما وجب عليه كفارتان، ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة.

[٧٢٧] (الفرق بينهما): الظاهر ان الأول كالثاني ولا يستظهر منه تعليق النذر على تعقب الزيارة، نعم إذا قصد ذلك تم الفرق المذكور.
[٧٢٨] (بمعنى انه إذا أراد): بل بمعنى ان يغتسل عند كل زيارة اختيارية فان زار كذلك بلا غسل كان حانثا، واما النذر بالمعنى المذكور الظاهر في ترك الزيارة بلا غسل فلا ينعقد إذ لا رجحان فيه.
[٧٢٩] (أن ينذر الغسل والزيارة): فيه اشكال لأنه ان كان كل منهما مطلقا بالنسبة إلى الاخر كان خارجا عن المقسم وعلى فرض تقييد كل منهما بالاخر يتحد مع الخامس وان كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفارة واحدة مع عدم =
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست