responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 207
[٦٣٥] مسألة ٧: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
[٦٣٦] مسألة ٨: ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويومئا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
[٦٣٧] مسألة ٩: من أفراد دائم الحدث المستحاضة، وسيجئ حكمها.
[٦٣٨] مسألة ١٠: لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة [٧٢٥].
[٦٣٩] مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء [٧٢٦] بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر.
فصل في الأغسال والوجوب منها سبعة: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومس الميت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه

[٧٢٥] (وجبت الإعادة): على الأحوط.
[٧٢٦] (الأحوط تكرار الوضوء): والأقوى عدم لزومه ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الاحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه ولو قبل حصول البرء، ولا انحلال للنذر.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست