responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 135
ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار، والجمع بينهما أكمل، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة، وفي المسح لا بد من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل [٤٤٨]، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد، ويجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول [٤٤٩] أيضا.
[٤٤٣] مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث [٤٥٠]، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[٤٤٤] مسألة ٢: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[٤٤٥] مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[٤٤٦] مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج [٤٥١] يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.

[٤٤٨] (وان حصل النقاء بالأقل): الأقوى كفايته حينئذ وان كان الثلاث أفضل وأحوط.
[٤٤٩] (بالمعنى الأول): بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
[٤٥٠] (ولا بالعظم والروث): الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
[٤٥١] (نجاسة من خارج): ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الأقوى.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست