responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134
على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم [٤٤٣].
[٤٤١] مسألة ٢١: المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان [٤٤٤].
[٤٤٢] مسألة ٢٢: لا يجوز التخلي [٤٤٥] في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي [٤٤٦] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين [٤٤٧]، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلا، ولا يجزئ غير الماء، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتادا أو غير معتاد، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين،

= قرب إلى آخر، وان كان مملوكا لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقا أيضا.
[٤٤٣] (إذا كان هتكا لهم): وبدونه أيضا الا إذا كانت الأرض من المباحات الأصلية.
[٤٤٤] (والركبتان): لا اعتبار بهما في المقام.
[٤٤٥] (لا يجوز التخلي): في صورة المزاحمة أو استلزامه الضرر بل وفي غيرهما أيضا على الأحوط.
[٤٤٦] (ويكفي إذن المتولي): مع حصول الاطمئنان من قوله أو كونه ذا اليد.
[٤٤٧] (مرتين): على الأحوط الأولى.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست