responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136
[٤٤٧] مسألة ٥: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط [٤٥٢] وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل [٤٥٣] في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد [٤٥٤] جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[٤٤٨] مسألة ٦: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه، لكن الأحوط [٤٥٥] الدلك في هذه الصورة.
[٤٤٩] مسألة ٧: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات [٤٥٦] كفي مع فرض زوال العين بها.
[٤٥٠] مسألة ٨: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر المحل، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماء [٤٥٧].
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته [٤٥٨] أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ثم يبدأ بمخرج

[٤٥٢] (على الأحوط): بل على الأقوى.
[٤٥٣] (بل وكذا لو دخل): جريان القاعدة في هذه الصورة لا يخلو عن وجه.
[٤٥٤] (لا يبعد): بل هو بعيد.
[٤٥٥] (لكن الأحوط): بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة.
[٤٥٦] (ثلاث مرات): أو أقل.
[٤٥٧] (من العلم بكونه ماء): أو ما يقوم مقامه كالاستصحاب.
[٤٥٨] (والأولى في كيفياته): لم تثبت أولوية بعض الخصوصيات المذكورة بل لا وجه =
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست