responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
المنكر، كما أنه يجب إرشاده [٤٣٧] إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [٤٣٨].
[٤٣٦] مسألة ١٦: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
[٤٣٧] مسألة ١٧: الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب [٤٣٩].
[٤٣٨] مسألة ١٨: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول بل لا يترك في هذه الصورة [٤٤٠].
[٤٣٩] مسألة ١٩: إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد.
[٤٤٠] مسألة ٢٠: يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص، بل في الطريق الغير النافذ [٤٤١] بدون إذن أربابه [٤٤٢]، وكذا يحرم

[٤٣٧] (يجب ارشاده): إذا احرز كونه لا عن حجة دون من له حجة كتقليد من يقول بالكراهة.
[٤٣٨] (لا يجوز ايقاعه في خلاف الواقع): بالاخبار كذبا.
[٤٣٩] (وان كان الأقوى عدم الوجوب): في حالة هذا دون تخليه الاختياري.
[٤٤٠] (في هذه الصورة): بل مطلقا.
[٤٤١] (الغير النافذ): بل وكذا النافذ إذا أضر بالمارة والمستطرقين.
[٤٤٢] (بدون إذن أربابه): اي من له حق الاستطراق، وبحسب العادة يقل مصداقه كلما =
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست