responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132
[٤٣٣] مسألة ١٣: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلا فلا بأس.
[٤٣٤] مسألة ١٤: يحرم [٣٣٢] في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقادير بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما، والأحوط [٤٣٣] ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط، ولو اضطر إلى أحد الامرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار [٤٣٤]، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط [٤٣٥] فيتخير بين الجهات.
[٤٣٥] مسألة ١٥: الأحوط [٤٣٦] ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن

[٤٣٢] (على الأحوط وجوبا وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
[٤٣٣] (والأحوط): الأولى.
[٤٣٤] (وان كان الأحوط الاستدبار): لا يترك.
[٤٣٥] (التكليف ساقط): بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقا، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
[٤٣٦] (الأحوط): الأولى.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست