responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
ولا في المرآة أو الماء الصافي.
[٤٢٩] مسألة ٩: لا يجوز الوقوف [٤٢٨] في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدي عنه أو غض النظر، وأما مع الشك أو الظن في وقوع نظره فلا بأس، ولكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر.
[٤٣٠] مسألة ١٠: لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط [٤٢٩] الستر.
[٤٣١] مسألة ١١: لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته [٤٣٠]، ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك.
[٤٣٢] مسألة ١٢: لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها [٤٣١] فيمكن أن يقال بجوازه لكل منهما للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال.

[٤٢٨] (لا يجوز الوقوف): بمعنى انه لا يكون معذورا في وقوع نظره.
[٤٢٩] (فالأحوط): استحبابا.
[٤٣٠] (فلا بد من اثباته): بمعنى انه محكوم بالعدم ما لم يثبت.
[٤٣١] (واما قبلها): مع عدم انكشاف كونها رجلا أو امرأة لا يجوز النظر إلى ما يماثل عورته للعلم بكونه عورة بالمعنى الأعم دون ما لا يماثلها، هذا بالنسبة إلى غير المحارم واما بالنسبة إليهم فلا يجوز النظر إلى شئ منهما مطلقا للعلم الاجمالي بان أحدهما عورة بالمعنى الأخص.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست