responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130
[٤٢٢] مسألة ٢: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى [٤٢٤].
[٤٢٣] مسألة ٣: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز [٤٢٥] والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[٤٢٤] مسألة ٤: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة [٤٢٦] أو محللة أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[٤٢٥] مسألة ٥: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق [٤٢٧].
[٤٢٦] مسألة ٦: لافرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[٤٢٧] مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
[٤٢٨] مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة، بل

[٤٢٤] (والكافر على الأقوى): بل على الأحوط.
[٤٢٥] (الطفل الغير المميز): بل غير المميز مطلقا.
[٤٢٦] (إذا كانت مزوجة): الميزان كونها محرمة الوطء لا بالعرض كالنذر وشبهه، وما ذكره من الموارد من باب المثال، نعم في عد المحللة منها إذا لم تكن موطوئة للمحلل له أو حبلى منه قبل الاستبراء اشكال.
[٤٢٧] (نصف الساق): في استحبابه تأمل.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست