responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129
أيضا حرام كما مر.
[٤١٩] مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما [٤٢٠] كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضا وأنهما من المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد [من يرى] جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[٤٢٠] مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها [٤٢١].
فصل في أحكام التخلي [٤٢١] مسألة ١: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة، حتى عن المجنون [٤٢٢] والطفل المميز، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة [٤٢٣] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضا، وأما الشبح - وهو ما يتراءى عند كون السائر رقيقا - فسترة لازم، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

[٤٢٠] (يجب على صاحبهما): بل لا يجب عليه ولا يجوز لغيره.
[٤٢١] (لا مانع من استعمالها): في الشبهة الموضوعية، واما في المفهومية فيرجع إلى المجتهد.
[٤٢٢] (حتى عن المجنون): إذا كان مميزا.
[٤٢٣] (لون البشرة): وان كان عارضيا، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة.
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست