responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 25
وروي: أن لا يتغطى المحرم من البرد والحر. ولا بأس أن يمشي تحت ظل المحمل ولا بأس أن يضع ذراعيه على وجهه من حر الشمس وإذا غطى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع وليلب وليس عليه شئ، ولا بأس أن ينام المحرم على وجهه وهو على راحلته، ولا بأس أن يمسح وجهه من الوضوء متعمدا.
وسئل أبو جعفر ع: ما الفرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي أن تستظل في ظل المحمل والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقال: صدقت جعلت فداك. قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس.
ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ولا يرفعهما إلى صدره، ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استقى ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه.
وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فإن هو قلم عشرتها فعليه دم شاة، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم شاة، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه، وسئل أبو عبد الله ع عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك. قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم، ومر رسول الله ص على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أ يؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأمره رسول الله ص أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام.
والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة، وكل شئ في القرآن

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست