responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 26
بلفظ أو فصاحبه بالخيار.
فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام، وإذا حككت رأسك فحكه حكا رقيقا ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع.
والمحرم تلقى عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده وإن أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر، وسئل الصادق ع: يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من احتلام.
وسأل ابن سنان أبا عبد الله ع فقال: إني وجدت علي قرادا وحلمة أطرحهما عني وأنا محرم؟ فقال: نعم وصغارا لهما أنهما رقيا في غير مرقاهما. ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك.
وليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا فإن زوج أو تزوج فتزويجه باطل، فإن ملك رجل بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فعليه أن يخلى سبيلها وليس نكاحه بشئ فإذا أحل خطبها إن شاء فإن شاء أهلها زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه، فإذا تزوج المحرم مرأة فرق بينهما ولها المهر إن كان دخل بها.
وإن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين فإن كانا جاهلين فليس عليهما شئ وإن كانا عالمين فعلى كل واحد منهما بدنة وإن استكرهها فعليه بدنتان وليس عليها شئ.
وسأل ابن مسلم أبا عبد الله ع عن الرجل يحمل امرأة ويمسها فأمنى أو أمذى. فقال: إذا حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ أمنى أو لم يمن. وسأله أبو بصير عن رجل واقع امرأة وهو محرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر. فقال: ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه.
وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة وإن لم يقدر فشاة، وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شئ فإن لمسها فعليه دم شاة فإن قبلها فعليه بدنة،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست