responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 24
شبهه ولا بأس أن يتداوى به.
وإن أكلت زعفرانا متعمدا وأنت محرم أو طعاما فيه طيب فعليك دم شاة وإن كنت ناسيا فاستغفر الله وتب إليه ولا شئ عليك، وكل من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ساهيا أو ناسيا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم كما ذكرناه، ولا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشيخ وأشباهه وأنت محرم، وإن أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت منه وأنت محرم فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفارة لذلك ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
وروي عن إسماعيل بن جابر أنه عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم فقال لأبي عبد الله: إن الطيب يعالجني. ووصف لي سعوطا فيه مسك قال: استعط به.
ولا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه من الزينة، ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه طيب ولا بأس إن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس، وروي: أنه لا بأس للمرأة المحرمة أن تكتحل بالكحل كله إلا كحل أسود لزينة. ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ولا يحلق قفاه وإذا جرحت بالمحرم جروح فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على الزعفران وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن يتداوى به، ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة وإذا آذى المحرم ضرسه فلا بأس أن يقلعه.
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبة إلا أن يكون مريضا وأما النساء فلا بأس أن تستظل المرأة وهي محرمة، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمد لكل يوم، ولا بأس أن تضرب القبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ولا بأس أن يضلل المحرم على محمله إذا كانت به علة أو خاف المطر فإذا أصابه حر الشمس وتأذى به فلا بأس أن يستتر بطرف رأسه ما لم يصب برأسه،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست