responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 254
التشريق، إلا القاتل في الشهر الحرام فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيه صوم يوم العيدين والتشريق، ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان، فإن صام شعبان وشهر رمضان لم يجزئه إلا أن يكون قد صام من رجب شيئا مع شعبان فيكون قد زاد على الشهر فيبني عليه بعد رمضان.
وأما الصوم المسنون فجميع أيام السنة إلا ما يحرم فيه الصوم إلا أن فيها ما هو أشد تأكيدا على ما عد في كتب العبادات.
وأما صوم الإذن فثلاثة: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها فإن صامت بغير إذنه لم ينعقد صومها وكان له تفطيرها، ولا المملوك إلا بإذن سيده، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه، كل ذلك في التطوع خاصة وأما صوم التأديب فخمسة: المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر، والحائض إذا طهرت، والمريض إذا برأ، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ كل منهم يمسك بقية نهاره تطوعا.
وأما الصوم القبيح فعشرة: يوم الشك على أنه من رمضان، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى، وصوم نذر المعصية، وصوم الصمت، وصوم الوصال. وهو أن يجعل عشاءه سحوره أو يطوي يومين من غير أن يفطر بينها، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان، والتشريق.
فصل: علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته دون العدد، فمن لم يره وقد رئي في البلد رؤية شائعة وجب عليه الصوم، وكذا إن كان في السماء غيم أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته من أهل البلد أو من خارجه وجب الصوم، ومع فقد العلة لا يقبل إلا بشهادة خمسين رجلا من البلد أو الخارج، ومتى لم ير في البلد ورئي في بلد آخر أو في البراري وجب العمل به إذا كان البلد الذي رئي فيه بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في الموضعين معا لتقاربهما، وأما إذا بعدت فلكل بلد حكم نفسه،

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست