responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 253
قضاء شهر رمضان بعد الزوال متعمدا بلا عذر، وصوم جزاء الصيد.
والمرتب أربعة: صوم كفارة اليمين، وصوم كفارة قتل الخطأ، وصوم كفارة الظهار، وصوم دم الهدي.
وينقسم الواجب قسمين آخرين: أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا بلا ضرورة قضاء وكفارة وهو أربعة: صوم شهر رمضان، وصوم النذر المعين بزمان، وصوم قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال، وصوم الاعتكاف، والثاني لا يتعلق به كفارة وهو ما عدا ما ذكرنا.
وينقسم الواجب أيضا قسمين آخرين: أحدهما يراعى فيه التتابع، والآخر لا يراعى.
فالأول ضربان: منه ما إذا أفطر في حال دون حال بنى وهو سبعة: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في قتل العمد أو قتل الخطأ أو الظهار أو إفطار يوم من شهر رمضان. أو نذر معين بيوم، أو وجب عليه صوم شهرين متتابعين بنذر غير معين فمتى أفطر في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني ولو يوما واحدا، أو كان إفطاره في الشهر الأول بمرض أو حيض بنى على كل حال، وكذا من أفطر يوما من شهر نذر صومه متتابعا، أو وجب عليه ذلك في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا قبل أن يصوم خمسة عشر يوما بلا عذر من مرض أو حيض استأنف، وإن كان بعد أن صام خمسة عشر يوما أو كان إفطاره قبل ذلك لمرض أو حيض بنى، وصوم ثلاثة أيام لدم المتعة فإن صام يومين ثم أفطر بنى، فإن صام يوما ثم أفطر أعاد.
ومنه ما يوجب استئناف على كل حال وهو ثلاثة مواضع: صوم كفارة اليمين، وصوم الاعتكاف، وصوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال.
والقسم الثاني وهو ما لا يراعى فيه التتابع، أربعة مواضع: السبعة الأيام في دم المتعة، وصوم النذر إذا لم يشرط التتابع، وصوم جزاء الصيد، وصوم قضاء رمضان لمرض أو سفر أو حيض وإن كان التتابع فيه أفضل.
ولا يجوز الصوم الواجب في السفر، ولا في يوم العيدين، ولا لمن كان بمنى في أيام

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست