responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 255
ولا يجب على أحدهما العمل بما رئي في الآخر، ولا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، على الانفراد ولا مع الرجال، ولا شهادة الفساق والصبيان والكافر إلا إذا بلغت حد التواتر، ومتى لم ير هلال لا مضان عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده بنية رمضان، فإن غم شعبان أيضا عد رجبا ثلاثين وصام فرضا بعد الستين، فإن روي هلال شوال ليلة تسع وعشرين من رمضان قضى يوما واحدا لا غير لأن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوما فإن لم يتحقق هلال شهر من شهور السنة سوى الأول نظر اليوم الذي صام من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصام اليوم الخامس لأن شهور السنة لا تكون كلها تامة، ولا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رؤيته قبل الزوال أو بعده بل يجب العمل بالرؤية، ويوم الشك يصومه على أنه من شعبان وقد أجزأه وإن كان من رمضان، وإن صام بنية رمضان بلا إعادة يجب عليه القضاء متى صح أنه كان من رمضان، ويجوز أن ينوي الفرض إن كان من رمضان والنفل إن كان من شعبان غير قاطع على أحدهما، ومتى عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعده ثم قامت البينة بأنه رئي الهلال قبله بيوم قضى يوما بدله لا غير، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب الإفطار، ومن كان أسيرا أو محبوسا بحيث لا يهتدي إلى العلم بشهر رمضان فليتوخ شهرا فليصمه بنية القربة فإن وافق شهر رمضان فقد أجزأه، وكذا إن كان بعده كان قضاء، وإن كان قبله فعليه القضاء.
الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني، فإن طلع وفي فيه طعام أو شراب لفظه وتم صومه، فإن شك في الفجر وأكله وبقي على شكه فلا شئ، فإن علم بعد أنه كان طالعا فعليه القضاء، ويجوز الجماع إلى أن يبقى إلى طلوع الفجر قدر إمكان الغسل، فإن جامع بعده فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع ظانا امتداد الوقت إلى الفجر فطلع وهو يجامع امتنع واغتسل وقد صح صومه، وإن تحرك حركة تعين على الجماع لا على الامتناع فقد أفطر، وكذا إن غلب في ظنه أن الفجر قد قرب أو علم ذلك وأقدم على الجماع فطلع عليه مجامعا فعليه القضاء والكفارة، ووقت الإفطار أول وقت المغرب وقد مر.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست