responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 167
وما يتعلق به زكاة الإبل منها تسمى فريضة وما لا يجب تسمى شنقا.
ومن وجبت زكاة الإبل عليه ولم يكن عنده عين ما وجب عليه وتمكن من دونها أخذ منذ ذلك ودفع معه ما يكون تماما لما وجب عليه، وإن كان عنده أزيد مما وجب عليه أخذ منه ورد عليه الفاضل له مثال ذلك أن يجب عليه بنت لبون وليس عنده ويكون عنده بنت مخاض فليأخذ منه ويدفع معها شاتين أو عشرين درهما جيادا أو يجب عليه بنت لبون وليست عنده ويكون عنده حقة فليؤخذ منه ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما.
وإن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده وعنده ابن لبون ذكر فإنه يؤخذ منه ولا يرد عليه شئ ولا يدفع هو أيضا شيئا لأنه لا فضل بين بنت مخاض وابن لبون الذكر.
وإذا كان عند الانسان خمس من الإبل ومر به ثلاث سنين لم يجب عليه في ذلك غير شاة واحدة لأن الشاة استحقت بها وما يبقى منها أقل من خمس فلا يجب عليه غير ما ذكرناه.
فإن كان عنده منها ست وعشرون ومر ثلاث سنين وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ثم ينقص النصاب الذي يجب فيه بنت مخاض فيجب عليه خمس شياه للسنة الثانية والسنة الثالثة ينقص عن النصاب الذي فيه خمس شياه فيجب عليه أربع شياه، فيجتمع عليه بنت مخاض، وتسع شياه.
باب زكاة البقر: الشروط التي يجب الزكاة في البقر باجتماعها هي: الشروط التي ذكرناها في الإبل، فإذا اجتمعت فليس يجب عليها زكاة حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك كان فيها تبيع أو تبيعة وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان وذكر أن هذا الاسلام لا يدل على شئ، ذكر ذلك عن أبي عبيد، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست