responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 166
لم يكن فيها شئ حتى يبلغ مائتي درهم. فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شئ بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما، فيكون فيها درهم واحد، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال. ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة، يسمى عفوا أيضا. وما يتعلق منها بدين، أو غيبة، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب.
باب زكاة الإبل: ليس تجب زكاة الإبل إلا بشروط وهي الملك والسوم والنصاب وحلول الحول، فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرا فيكون فيها شاتان، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمس عشرة فيكون فيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين، ففيها أربع شياه، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياه. فإذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر.
ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وعشرين فيكون فيها بنت لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وستين فيكون فيها جذعة، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فيكون فيها حقتان، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي قدمناه، وتخرج من كل خمسين حقة، ومن كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغت.
وبنت المخاض: هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت، وهي تمخض بولدها، وأما ابن اللبون: فهو الذي قد مضى له سنتان ودخل في الثالثة وسمي بذلك لأنه أمه قد وضعت وصار لها لبن، وكذلك بنت اللبون، وأما الحقة فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها قد استحقت أن يحمل عليها. وأما الجذعة فهي التي قد مضى لها أربع سنين ودخلت في الخامسة ولذلك سميت جذعة.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست